النص الكامل

قرار رقم 30 تاريخ 29/01/2019 نافذ

المادة 2

المادة 2

يطلب من الشركة الواردة اسمها في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاتها من القشطة المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لإجراء اتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 30 تاريخ 29/01/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280524/article/2/