جميع التشريعات

قرار رقم 37 29/01/2019

تعليق التداول بمنتجات افران الصنوبرة

النوع
قرار
الرقم
37
التاريخ
29/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 7, 07/02/2019, ص. 370-371
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 37 تاريخ 29/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على الانذار الخطي السابق بتاريخ 22/10/2018 (رقم المحفوظات 6702/2018) بحق افران الصنوبرة الكائنة في جعيتا،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية رقم 656: 2002 (القواعد العامة لصحة الغذاء)،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بمنتجات افران الصنوبرة في جعيتا، وذلك لعدم استيفائها للشروط المطلوبة لسلامة الغذاء،

- يسري هذا الإجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من التزام المؤسسة بمعايير السلامة الغذائية المطلوبة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/1/2019 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري