ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لايف بوكس» {life box} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17054 تاريخ 30/8/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«لايف بوكس» {life box}
مركزها: الحدث - شارع اديب شدياق - العقار رقم 2477 - بناية ياغي الخوري - ملك ميشال بطرس الخوري - الطابق الرابع - قضاء بعبدا.
غايتها: - المساهمة في تأمين المساعدات للمحتاجين والمعوزين من مساعدات غذائية وطبية وتأمين التوعية والتأهيل الإجتماعي.
لتحقيق الهدف أعلاه تقوم الجمعية:
1 - إجراء إتفاقيات شراكة مع منظمات أو جمعيات في لبنان أو الخارج تكون لها ذات الأهداف.
2 - إنتاج البرامج السمعية والبصرية لأغراض عامة ذات أهداف تثقيفية وتربوية وإعلامية، كذلك تحرير المنشورات وتنظيم الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية.
3 - إقامة الحفلات والسهرات وكل نشاط إجتماعي من أي نوع كان وكل الوسائل التي تتماشى مع نشاط الجمعية وأحكام القوانين المرعية الإجراء.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
هبه نعمه راجحه
ساره نعمه راجحه
ماري كلود ميشال الخوري
روي بولص رزق
جيسيكا ريمون داغر
غايل جاك داغر
رودولف طلال صوما
انطوني ميلاد يوسف
فيهاء بلال نعماني
جوديت عبده الخوري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رودولف طلال صوما.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية
في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية
رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني 2019
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق