النص الكامل

علم وخبر رقم 156 تاريخ 31/01/2019 نافذ

المادة 3

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 156 تاريخ 31/01/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280538/article/3/