النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 18/02/2019 نافذ

المادة 1

المادة 1

يفوّض الى مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري السيد حنا بولص العميل صلاحية التوقيع على المعاملات التالية:

- المراسلات مع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمنظمات الاقليمية التي لا تتناول مبدأ عاماً.

- قرارات الإجازات الإدارية، والمرضية والإجازات الخاصة بدون راتب أو أجر التابعة لصلاحية الوزير، بناءً على اقتراح رئيس الوحدة المختص.

- عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقاً لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

- نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقاً لأحكام المادة 28 من قانون المحاسبة العمومية.

- الترخيص بالتدريس في مؤسسات التعليم في لبنان وفقاً لأحكام المرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964 .

- توقيع محاضر استلام وتصفية كميات وثمن القمح والشعير المحلي المستلم من المزارعين.

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 18/02/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280541/article/1/