إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لاسيما المادة 45 منه،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 162:1999 (مياه الشرب المعبأة)،
بناء على القرار رقم 3/1/أ.ت. تاريخ 4/1/2019، (تعليق التداول بمياه شرب)،
وبعد صدور نتيجة التحليل من مختبر معتمد لعينة من مياه الشرب التي تحمل العلامة التجارية «مياه السراي» من انتاج مؤسسة السرايا التجارية الكائنة في الشويفات،
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بمياه الشرب التي تحمل العلامة التجارية «مياه السراي» من انتاج مؤسسة السرايا التجارية الكائنة في الشويفات، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات المياه التي تم اخذها من انتاج المؤسسة المذكورة الكائنة في الشويفات مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 162: 1999 (مياه الشرب المعبأة)،
يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/2/2019
وزير الاقتصاد والتجارة
منصور بطيش