ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 20/أد تاريخ 7/2/1996 وتعديله برقم 1051 تاريخ 18/5/2018،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «اللجنة اللبنانية لمهرجانات صور والجنوب - مهرجانات صور الدولية» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 24869 تاريخ 4/12/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:
"اللجنة اللبنانية لمهرجانات صور والجنوب - مهرجانات صور الدولية"
الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 20/أد تاريخ 7/2/1996 وتعديله برقم 1051 تاريخ 18/5/2018
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: "لجنة مهرجانات صور والجنوب الدولية"
بدلاً من:
«اللجنة اللبنانية لمهرجانات صور والجنوب - مهرجانات صور الدولية»
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آذار 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفارالحسن