المادة 3
يعاقب كل من يتقدم بطلب استرداد دون وجه حق وكذلك كل من يعطي معلومات غير صحيحة، سواء كان المالك أو المستأجر، بالغرامات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 (فرض غرامات على مخالفة القوانين المالية).
قرار رقم 96 تاريخ 27/02/2019 نافذ
يعاقب كل من يتقدم بطلب استرداد دون وجه حق وكذلك كل من يعطي معلومات غير صحيحة، سواء كان المالك أو المستأجر، بالغرامات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 (فرض غرامات على مخالفة القوانين المالية).
المادة 3 من قرار رقم 96 تاريخ 27/02/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280578/article/3/