المادة 1
يعلق التداول بالمنتجات التي تحتوي على جبنة عكاوي من انتاج محل معجنات سحر الاصيل الكائن في طرابلس، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات من جبنة العكاوي التي تم أخذها من المحل المذكور اعلاه عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).
- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة جبنة العكاوي للمواصفة القياسية المذكورة أعلاه.