النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 20/02/2019 نافذ

المادة 4

المادة 4

يمنع على أي من أعضاء اللجنة إعطاء شهادة او إقرار او افادة تفيد بالالتزام البيئي وببراءة الذمة او التواصل مع اصحاب المؤسسات الصناعية موضوع المهمة، ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بالرأي الفني لوزارة البيئة لا سيما في ما يتعلق بالمنهجية المقترحة من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9 أيار 2014، ويمكن عند الحاجة طلب المؤازرة الأمنية لتمكين اعضاء اللجنة من تنفيذ المهام موضوع هذا القرار.

المادة 4 من قرار رقم 12 تاريخ 20/02/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280593/article/4/