المادة 8
لا يجوز فتح واستثمار مركز لمزاولة المهن البصرية بصفة مجاز في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية (فاحص بصر) او تقني في صناعة الاجهزة البصرية (تقني البصريات) الا بترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة. ولا يعطي هذا الترخيص الا لمن يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون.