النص الكامل

قانون رقم 122 تاريخ 29/03/2019 نافذ

المادة 14

المادة 14

يحق لوزير الصحة العامة أن يمنع من مزاولة مهنة تقويم النطق مع ما يستتبع ذلك من ملاحقة:

- كل من حكم عليه بجناية أو بجنحة شائنة.

- المحجور عليه قضائياً بسبب العته أو الجنون أو إدمان المخدرات أو المسكرات.

- كل من يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 14 من قانون رقم 122 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280632/article/14/