النص الكامل

قانون رقم 122 تاريخ 29/03/2019 نافذ

المادة 16

المادة 16

يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر حتى سنة وبغرامة قدرها عشرة ملايين ل.ل. كل شخص يزاول مهنة تقويم النطق بعد منعه من مزاولتها.

المادة 16 من قانون رقم 122 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280632/article/16/