النص الكامل

قانون رقم 122 تاريخ 29/03/2019 نافذ

المادة 7

المادة 7

يجوز لوزير الصحة العامة إعطاء الأشخاص غير اللبنانيين إجازة مزاولة مهنة تقويم النطق في لبنان إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة السابقة شرط أن يكونوا تابعين لبلاد تسمح للبنانيين بمزاولة هذه المهنة على أراضيها.

المادة 7 من قانون رقم 122 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280632/article/7/