المادة 18
إذا كان للاختصاصي أولاد بلغوا الثامنة عشرة من عمرهم ويتابعون دروسهم في أحد المعاهد أو الثانويات أو الجامعات المعترف بها يعطى لهم وحدهم نصف معاش الاختصاصي وحتى إكمال دراستهم أو بلوغهم سن السادسة والعشرين من العمر. ويقسم النصف الآخر من المعاش بين بقية الورثة.