النص الكامل

قانون رقم 123 تاريخ 29/03/2019 نافذ

المادة 3

المادة 3

يدير الصندوق لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء:

1 - النقيب، رئيساً.

2 - نائب النقيب وعضوين ينتخبهما مجلس النقابة، خلال خمسة عشر يوماً من انتخاب مجلس النقابة، من بين أعضائه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين.

3 - ثلاث اختصاصيين تنتخبهم الجمعية العام، بالتزامن مع الانتخاب السنوي لأعضاء في مجلس النقابة، لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين شرط أن يكون مضى على انتسابهم إلى النقابة عشر سنوات على الأقل.

ينتخب أعضاء اللجنة الإدارية الأولى للصندوق، بالآلية المنصوص عليها في هذه المادة، خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتنتهي ولايتهم على الأكثر عند إنتهاء ولاية النقيب الحالي.

المادة 3 من قانون رقم 123 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280633/article/3/