المادة 5
تجتمع لجنة إدارة الصندوق مرة كل شهر للاطلاع على حسابات الصندوق والنفقات والواردات. ويحق للرئيس دعوة اللجنة كلما دعت الحاجة.
لا تعتبر الجلسة قانونية إلا إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء من بينهم النقيب أو نائبه. إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى تُدعى اللجنة إلى جلسة ثانية تعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الجلسة الأول، وإذا لم يكتمل النصاب في اجلسة الثانية، تُدعى اللجنة إلى جلسة ثالثة تعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الجلسة الثانية وتعتبر قانونية بنصاب الثلث.
في حال غياب النقيب يترأس الجلسة نائب النقيب. تأخذ قرارات اللجنة بأكثرية الأصوات، وإن تعادلت فيكون صوت رئيس اللجنة مرجحاً.
يبلغ أمين السر الدعوة لاجتماع اللجنة، مرفقة بجدول الأعمال، قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ موعد الجلسة.