النص الكامل

قانون رقم 124 تاريخ 29/03/2019 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة:

1 - يُمدد، لمرة واحدة، فقط، العمل بأحكام القانون رقم 63/2017 بتاريخ 17/10/2017 وذلك لمدة سنتين من نفاذ هذا القانون.

2 - يُضاف إلى المادة الخامسة من القانون رقم 63/2017 تاريخ 17/10/2017 فقرة ثالثة على الشكل الآتي:

«في حال بيع القسائم أو اللوحات الصغيرة المجزأة إلى آخرين، يتوجب دفع الرسوم المقررة وفقاً للقوانين المرعية».

3 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون رقم 124 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280634/article/1/