جميع التشريعات

علم وخبر رقم 378 20/03/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية نورايا» مركزها: الجديدة - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
378
التاريخ
20/03/2019
الجريدة الرسمية
العدد 17, 28/03/2019, ص. 1083-1084
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 378 تاريخ 20/03/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نورايا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1255 تاريخ 16/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية نورايا»

مركزها: الجديدة - الشارع العام - ملك نايف بضعان - قضاء المتن.

غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمسنين إجتماعيا، تربويا، صحيا، ثقافيا، والعمل على رفع مستواهم من جميع النواحي.

2 - العمل على رفع وتحسين الأوضاع الإجتماعية وتأمين الرعاية عبر إقامة مراكز لإنماء القدرات الإنسانية.

3 - مساعدة ذوي الأحتياجات الخاصة وتأهيلهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جوني مطانس جعجع

سامر محمد شريف الرفاعي

روان انطوان ابو جوده

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة روان انطوان ابو جوده

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن