جميع التشريعات

مرسوم رقم 4412 18/03/2019

قبول هبة مقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للاْمن العام

النوع
مرسوم
الرقم
4412
التاريخ
18/03/2019
الجريدة الرسمية
العدد 15, 21/03/2019, ص. 833
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4412 تاريخ 18/03/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن تجهيزات مختلفة (حقائب لنقل البريد، مكيفات، جهاز حاسوب، مكتبين وكرسي)، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /29.062.000/ل.ل. (فقط تسعة وعشرون مليونا واثنان وستون الف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل