جميع التشريعات

قرار رقم 77 19/03/2019

اعطاء تفويض دائم الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء السيد محمود مكيّه ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات

النوع
قرار
الرقم
77
التاريخ
19/03/2019
الجريدة الرسمية
العدد 15, 21/03/2019, ص. 844-845
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 77 تاريخ 19/03/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 4339 تاريخ 31/1/2019 (تسمية السيد سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (المتعلق بتنظيم الادارة العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 2870 تاريخ 16/12/1959 (المتعلق بتنظيم المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات)،

بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 (الترخيص لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفّذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية يفوّض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء السيد محمود مكيّه، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية:

1- القضايا الادارية والقضايا المتعلقة بالموظفين:

- توقيع قرارات الاجازات الادارية والمرضية والاجازات بدون راتب وفقا للمادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

- الوضع خارج الملاك وفقاً للمادة 50 (باستثناء الفقرة الثانية من البند 3 منها) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

- الاستيداع وفقا للمادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

- فرض العقوبات المسلكية وفقا للمادة 56 (البند 4 منها).

- القضايا المتعلقة بتكليف الموظفين بمهام في بلد متاخم وفقاً للمادة 24 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.

- توقيع قرارات التكليف بالاعمال الاضافية وقرارات اعطاء التعويض الاضافي وقرارات اعطاء المكافآت النقدية الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000.

- توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج اوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964.

- توقيع المطالعات المتعلقة بالاستدعاءات والمراجعات القضائية.

2- القضايا المالية المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية ومنها:

- نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقاً للمادة 28 الفقرة (1).

- بيع اموال الدولة المنقولة اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز /600/ الف ليرة لبنانية ولا تزيد عن /6.000.000/ ستة ملايين ليرة لبنانية.

- البت في الصفقات التي تتجاوز قيمتها /35/ مليون ليرة لبنانية وفقاً للمادة 133 الفقرة (1).

- عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقاً للمادة 151.

- اجراء استدراج العروض بمبلغ يفوق /100/ مليون ليرة لبنانية وفقاً للمادة 145 - ب - (1) وب (5) وب (6).

- تعيين لجان استدراج العروض بمبلغ يفوق /100/ مليون ليرة لبنانية وفقاً للمادة 146.

- عقد الاتفاقات الرضائية لمبالغ تفوق /35/ مليون ليرة لبنانية وفقاً للمادة 148 و147 فقرة (1).

- اجازة الاشغال بالامانة لمبالغ تفوق /35/ مليون ليرة لبنانية وفقاً للمادة 153.

- اتلاف المواد والموجودات وفقاً للمادة 12 الواردة في المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد).

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2019 رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري