جميع التشريعات

علم وخبر رقم 330 11/03/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية شرايين طرابلس» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
330
التاريخ
11/03/2019
الجريدة الرسمية
العدد 15, 21/03/2019, ص. 848-849
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 330 تاريخ 11/03/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شرايين طرابلس» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21572 تاريخ 9/11/2017،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية شرايين طرابلس"

مركزها: طرابلس - منطقة بساتين طرابلس العقارية رقم 15 - شارع مستشفى المظلوم العقار رقم 3202 - القسم رقم 9 - بلوك A - بناية التوم - ملك بلال محمد فياض - الطابق الثالث.

غايتها: 1 - إنشاء مستوصفات خيرية ومراكز صحية.

2- إقامة مراكز ومؤسسات للرعاية الصحية والإجتماعية.

3- إقامة دار للعجزة والمسنين وتعليم وتربية الأيتام.

4- إقامة مركز لتعليم وتدريب ذوي الإحتياجات الخاصة.

5- تنشر التربية والتعليم ورفع المستوى التربوي للمواطنين وتقديم مختلف المساعدات للمحتاجين والفقراء لتحسين اوضاعهم.

6- نشر التوعية والإرشاد الإجتماعي والبيئي والصحي عبر إقامة الدورات التدريبية والنشاطات والمؤتمرات وإصدار النشرات الخاصة بهذه القضايا.

7- إنشاء المعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والمهنية، والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية بجميع المستويات والمراحل

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد الموافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

بلال محمد فياض

شريهان احمد سعديه

منى مصطفى عز الدين المصري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال محمد فياض

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن