جميع التشريعات

علم وخبر رقم 335 11/03/2019

تأسيس جمعية بإسم: «باور أوف يوث» "Power Of Youth" مركزها: بعلشمية - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
335
التاريخ
11/03/2019
الجريدة الرسمية
العدد 15, 21/03/2019, ص. 850-851
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 335 تاريخ 11/03/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "Power Of Youth" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8920 تاريخ 17/4/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بعلشمية - الساحة العامة - العقار رقم 824 - ملك ثائر فادي الدنف وفادي فادي الدنف - الطابق الاول - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - حملات توعية وأنشطة (اجتماعية/ ثقافية/ ترفيهية) تحاكي عقلية الشباب بهدف تنمية قدراتهم داخل المجتمع.

2- خلق خطط وتطوير برامج لدمج الشباب في صناعة القرار داخل مجتمعهم.

3- المساعدة في تنظيم وإدارة المهرجانات الثقافية والترفيهية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ثائر فادي الدنف

مازن رجا زويهد

نغيم سميح عبد الصمد

فادي فادي الدنف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ثائر فادي الدنف.

"باور أوف يوث" Power Of Youth

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن