جميع التشريعات

مرسوم رقم 4528 05/04/2019

قبول هبة مقدمة من السيد حسن ابراهيم صفاوي لصالح المديرية العامة لأمن الدولة

النوع
مرسوم
الرقم
4528
التاريخ
05/04/2019
الجريدة الرسمية
العدد 20, 11/04/2019, ص. 1425
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4528 تاريخ 05/04/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المفصّلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدّمة من «السيد حسن ابراهيم صفاوي» لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، وهي عبارة عن /4/ آليات، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /59.236.500/ل.ل (فقط تسعة وخمسون مليوناً ومائتان وستة وثلاثون الف وخمسمائة ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل