النص الكامل

قرار رقم 139 تاريخ 12/03/2019 نافذ

المادة 4

المادة 4

لا تحول أحكام الفصل الثاني من القانون رقم 705/2005 المتعلقة بالتفرغ عن الديون الموثقة بتأمين عقاري لصالح «الصندوق» أو «البنية القانونية» دون الإلتزام بأحكام المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لجهة توجب إثبات أن الضريبة المتوجبة عن الفوائد المترتبة على هذا الدين قد سددت للخزينة عن فترة ما قبل التفرغ عن هذا الدين لصالح «الصندوق» أو «البنية القانونية».

المادة 4 من قرار رقم 139 تاريخ 12/03/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280716/article/4/