جميع التشريعات

مرسوم رقم 4530 05/04/2019

إلغاء المرسوم رقم 1497 تاريخ 3/10/2017 (قبول هبة مقدمة من السيد جورج خليل التوم لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - دائرة البقاع الأولى)

النوع
مرسوم
الرقم
4530
التاريخ
05/04/2019
الجريدة الرسمية
العدد 20, 11/04/2019, ص. 1427-1428
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4530 تاريخ 05/04/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 1497 تاريخ 3/10/2017 (قبول هبة مقدمة من السيد جورج خليل التوم لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - دائرة البقاع الاولى)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُلغي المرسوم رقم 1497 تاريخ 3/10/2017 الرامي الى قبول هبة مقدمة من السيد جورج خليل التوم لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - دائرة البقاع الأولى.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ جيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل