جميع التشريعات

مرسوم رقم 4543 15/04/2019

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
4543
التاريخ
15/04/2019
الجريدة الرسمية
العدد 22, 18/04/2019, ص. 1490
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4543 تاريخ 15/04/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 3727 تاريخ 2/10/2018 القاضي بإعطاء شركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل، رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 22539 تاريخ 30/10/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 4656/القسم 13 من منطقة المصيطبة العقارية - بناية سنو - محافظة مدينة بيروت، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب