المادة 6
يترتب على إخلال المدرسة الخاصة المرخص لها بتدريس المنهاج العائد لشهادة البكالوريا الدولية في لبنان بالموجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم، كما ويترتب على عدم استمرار حيازتها لموافقة منظمة البكالوريا الدولية على تدريس هذا المنهج، سقوط حقها بالترخيص الذي أجاز لها هذا التدريس، ويُكرّس هذا السقوط بقرار معلّل من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتربية.