جميع التشريعات

قرار رقم 2 08/04/2019

وضع عبارة على العبوات المتضمنة ذخائر أسلحة الصيد المصنعة محليا والمستوردة

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
08/04/2019
الجريدة الرسمية
العدد 22, 18/04/2019, ص. 1534
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 08/04/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزيري الاقتصاد والتجارة والبيئة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002 لا سيما الباب الخامس منه «حماية الأوساط البيئية» - الفصل الرابع «حماية البيئة الارضية وجوف الارض»،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 المتعلق بإحداث وزارة البيئة،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 (الذخائر والاسلحة) ولا سيما المادة 17 منه،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 321/ 18 - 2 - 2019 تاريخ 5/3/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطلب من المؤسسات الصناعية المنتجة لخرطوش الصيد في لبنان ذكر عبارة «رفعاً لأي ضرر بيئي وصحي، لا تترك عبوات الخرطوش الفارغة في الطبيعة بعد استخدامها بل اجمعها وتخلص منها في حاويات النفايات» على علب الخرطوش المعبئة من قبلهم من كل الاحجام والقياسات بحبر غير قابل للمحو.

المادة 2

يطلب من المؤسسات المستوردة لخرطوش الصيد التأكد من وجود العبارة الواردة في المادة الاولى على علب الخرطوش المستوردة من قبلهم من كل الاحجام والقياسات بحبر غير قابل للمحو.

المادة 3

تعطى اجازة الاستيراد المسبقة لاستيراد خرطوش الصيد وفقا لنص المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 137/59 (الذخائر والاسلحة) بعد تقديم تعهد من اصحاب العلاقة بالتقيد بنص المادة الثانية اعلاه.

المادة 4

تكلف الضابطة البيئية التابعة لمصلحة الدوائر الاقليمية والضابطة البيئية في وزارة البيئة بمراقبة تطبيق هذا القرار.

المادة 5

يعمل بهذا القرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

8/4/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش وزير البيئة فادي جريصاتي