جميع التشريعات

علم وخبر رقم 450 28/03/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بي لتنمية القدرات» "Bee" مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
450
التاريخ
28/03/2019
الجريدة الرسمية
العدد 19, 04/04/2019, ص. 1387-1388
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 450 تاريخ 28/03/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بي لتنمية القدرات» "Bee" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16706 تاريخ 30/7/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية بي لتنمية القدرات» "Bee"

مركزها: صيدا - شارع رياض الصلح - بناية الرهبانية المارونية

- الطابق الثاني.

غايتها: 1 - تعزيز ثقافة الإبداع والإبتكار العلمي والمجتمعي والفني في وسط مجموعات للأطفال.

2 - توفير الفرص والبيئة التي تساعد الأطفال على إطلاق ما هو كامن داخلهم من طاقات وقدرات.

3 - توفير الدعم الذي يمكن الأطفال أن يشاركوا في بناء مجتمعاتهم عبر مبادراتهم الشبابية المجتمعية.

4 - توفير مختبرات علمية والبيئة الفنية والأدبية للأطفال للقيام بتجاربهم وإطلاق مواهبهم.

5 - العمل على رفع أداء المعلمين والمدرسين للمساهمة بكشف المواهب عند طلابهم وتنميتها.

6 - تعزيز المهارات الحياتية والمبادرات المجتمعية عند الاطفال،

7 - إجراء التجارب العلمية العملية للأطفال.

8 - الحصول على تراخيص من وزارة التربية والتعليم لإنشاء روضة /معهد/ مدرسة/ جامعة.

9 - إنشاء أندية ثقافية.

10 - تصنيع نماذج من إختراعات الأطفال واستيرادها وتصديرها: العاب فكرية عقلية/ إحتياجات مواهب وإبداعات الأطفال.

11 - إصدار أبحاث أو مجلة أو نشرات خاصة بالأطفال.

12 - تسجيل براءات آختراع.

13 - إجراء وتنظيم المسابقات الدولية الخاصة بالأطفال.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. عماد وفيق سيف الدين

ريمون محمد حميه

سرين حسن بصبوص

وفيق حسن البابا

مروه محمود العوجي

لمى ربيع فواز

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي وفيق حسن البابا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن