النص الكامل

قرار وسيط رقم 13032 تاريخ 19/03/2019 نافذ

المادة 1

المادة 1

يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:

«يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، تنظيم بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وفقاً للانموذجين المرفقين بهذا القرار وللايضاحات الملحقة بكل منهما وذلك تبعاً للمعايير الدولية للتقارير المالية اعتباراً من السنة المالية 2018.

يتوجب على المصارف التي يرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة أن تنشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه فصلياً، في نشرة البورصة وفي صحيفتين محليّتين واسعتي الانتشار، وذلك ضمن مهلة لا تتعدّى نهاية الشهر اللاحق لكلّ منهما.

أمّا بالنسبة للمصارف الأخرى وسائر المؤسسات المالية، فيتوجب عليها نشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه على أساس سنوي ضمن المهلة المحددة قانوناً.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13032 تاريخ 19/03/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280931/article/1/