جميع التشريعات

علم وخبر رقم 562 16/04/2019

تأسيس جمعية بإسم: «الإنسان أمانه» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
562
التاريخ
16/04/2019
الجريدة الرسمية
العدد 23, 25/04/2019, ص. 1602
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 562 تاريخ 16/04/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الإنسان أمانه» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18226 تاريخ 20/9/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الإنسان أمانه»

مركزها: بيروت - المزرعة - شارع الفاكهاني - العقار رقم 3466 - القسم رقم 15 - ملك ليلى قاسم الأحمد - الطابق الثالث.

غايتها: 1 - نشر التوعية الطبية والصحية الوقائية.

2 - تأمين الرعاية الصحية للمحتاجين.

3 - تقديم الخدمات الإنسانية والخيرية المتعلقة بالجوانب الصحية والطبية.

4 - الإسهام في تأمين الأدوية خاصة للأمراض المزمنة.

5 - إفتتاح مراكز صحية خيرية.

6 - تنظيم دورات إسعاف أولي وفتح مراكز للإسعاف الأولي.

7 - الإهتمام بالشباب من خلال برامج ثقافية.

8 - محاربة الإدمان على المخدرات من خلال الندوات والنشرات التوجيهية.

9 - إقامة علاقات عمل مع الجمعيات الأهلية والتنسيق معها في سبيل خير المجتمع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. نصر محمد حمد

اليسار جمال الشامي

غاده احمد حماده

علي توفيق محمد ضيا

ابراهيم قاسم الاحمد

وليد قاسم الاحمد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي توفيق محمد ضيا

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن