النص الكامل

قانون المناطق المحمية نافذ

المادة 4

المادة 4

انشاء المحمية الطبيعية:

تنشأ المحمية الطبيعية الواقعة على أملاك الأشخاص العامين بموجب قانون يحدد فيه النطاق الجغرافي للمحمية والمنطقة الحزامية المحيطة بها، إضافةً إلى القواعد الخاصة للحماية.

وفي حال وجود أملاك خاصة ضمن حدود المحمية الطبيعية المنشأة على أملاك الأشخاص العامين، فيتوجب الحصول على تنازل رضائي من مالك أو مالكي هذه العقارات يسجل على الصحيفة العقارية على أن تخضع بعدها هذه الاملاك إلى الأصول المطبقة على المحميات الطبيعية.

في حال عدم موافقة أحد المالكين أو بعضهم على ضم أملاكه إلى المحمية الطبيعية، يمكن لوزارة البيئة أن تطلب استملاك عقار أو عقارات هؤلاء عن طريق اعلان المنفعة العامة البيئية لهذا الاستملاك. كما يمكن لوزارة البيئة أن تطلب مقايضة هذه الأملاك بأملاك الدولة، على أن تطبق أحكام المادة 78 من القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 . كما يمكن إعطاء تعويض لأصحاب هذه الأملاك الخاصة وفق أحكام المادة 17 من قانون التنظيم المدني (المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983) وتعديلاته.

تقوم وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني، بالتنسيق مع وزارة البيئة بإعداد مخطط توجيهي للمنطقة الحزامية المحيطة بالمحمية الطبيعية الواقعة على أملاك الأشخاص العامين.

المادة 4 من قانون المناطق المحمية https://lebaneselegislation.com/ar/law/281950/article/4/