المادة 3
تعتبر الانشاءات القائمة على حرج بيروت أو على الأجزاء المقتطعة من العقار /1925/ المزرعة، مهما كان نوعها، إنشاءات مؤقتة مخالفة للقانون وتستوجب الإزالة، وعلى المجلس البلدي لمدينة بيروت وضع خطة لهذه الغاية تتضمن مدة زمنية محددة لتنفيذ أحكام هذه المادة.