النص الكامل

قانون رقم 131 تاريخ 30/04/2019 نافذ

المادة 3

المادة 3

تعتبر الانشاءات القائمة على حرج بيروت أو على الأجزاء المقتطعة من العقار /1925/ المزرعة، مهما كان نوعها، إنشاءات مؤقتة مخالفة للقانون وتستوجب الإزالة، وعلى المجلس البلدي لمدينة بيروت وضع خطة لهذه الغاية تتضمن مدة زمنية محددة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة 3 من قانون رقم 131 تاريخ 30/04/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/281951/article/3/