المادة 2
يعطى المستخدمون والمتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر) في الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان زيادة غلاء معيشة تضاف الى أساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:
1 - تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.
2 - تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
100% على الشطر الأول منه حتى 400.000 ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375.000 ليرة لبنانية.
9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400.000 ليرة لبنانية ولا يتجاوز 1.500.000 ليرة لبنانية.
لا شيء على الشطر الذي يتجاوز 1.500.000 ليرة لبنانية.
3 - يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/01/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/01/2012.
4 - لا يجوز أن يتدنى أساس الراتب الشهري للمستخدمين والتعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو المبين أعلاه، عن راتب الدرجة الموازية أو الاقرب الى سلسة الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في الملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بالقانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017، مع الاخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.