جميع التشريعات

مرسوم رقم 4691 07/05/2019

قبول هبة مقدمة من جمعية سنابل الجنوب لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز بنت جبيل

النوع
مرسوم
الرقم
4691
التاريخ
07/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 26, 16/05/2019, ص. 1747-1748
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4691 تاريخ 07/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية سنابل الجنوب لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز بنت جبيل، وأعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن تجهيزات طبية، وتقدر قيمة الهبة ب /1.035/د.أ أي ما يوازي /1.560.262/ل.ل (فقط مليون وخمسماية وستون الفا ومئتان واثنان وستون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل