جميع التشريعات

مرسوم رقم 4677 03/05/2019

تجديد رخصة استيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
4677
التاريخ
03/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 25, 09/05/2019, ص. 1706-1707
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4677 تاريخ 03/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1731 تاريخ 27/10/2017 القاضي بتجديد رخصة السيد عبد الودود صلاح النصولي لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدا

ت الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الودود صلاح النصولي، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 831 تاريخ 11/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2019 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد الودود صلاح النصولي (بيروت - المصيطبة - العقار رقم 947 القسم 52 - ملك عامر وصلاح النصولي - محافظة بيروت)، لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2019، شرط أن يتم إستيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب