إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) ة سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المقدمة من ادارة شركة الشريف للرخام والغرانيت ش.م.م. الممثلة برئيس مجلس ادارتها السيد محمد مهدي شريف أحمد لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - فرع مخابرات منطقة جبل لبنان، واعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن بلاط ودرج وتوابعهما من الغرانيت، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /10.000/ د.أ. اي ما يوازي
/15.075.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليوناً وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل