جميع التشريعات

مرسوم رقم 4748 14/05/2019

إلغاء الترخيص المعطى للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

النوع
مرسوم
الرقم
4748
التاريخ
14/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 27, 23/05/2019, ص. 1831-1832
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4748 تاريخ 14/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 9759 تاريخ 11/3/2003(الترخيص للسيد «عباس عبد الكريم ادريس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد «عباس عبد الكريم ادريس» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 37/2030 تاريخ 10/1/2018 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 9759 تاريخ 11/3/2003، المتعلق بالترخيص للسيد «عباس عبد الكريم ادريس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن