المادة 1
ألغي المرسوم رقم 9759 تاريخ 11/3/2003، المتعلق بالترخيص للسيد «عباس عبد الكريم ادريس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 4748 14/05/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 9759 تاريخ 11/3/2003(الترخيص للسيد «عباس عبد الكريم ادريس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد «عباس عبد الكريم ادريس» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 37/2030 تاريخ 10/1/2018 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2019،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 9759 تاريخ 11/3/2003، المتعلق بالترخيص للسيد «عباس عبد الكريم ادريس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن