جميع التشريعات

قرار رقم 631 15/04/2019

تطبيق المادة 25 من القانون 47/2008 (تنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها وأدواتها)

النوع
قرار
الرقم
631
التاريخ
15/04/2019
الجريدة الرسمية
العدد 26, 16/05/2019, ص. 1801
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 631 تاريخ 15/04/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 367 تاريخ 1/8/19941 وتعديلاته (قانون مزاولة مهنة الصيدلة)،

بناء على القانون رقم 47 تاريخ 11/12/2008 (تنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها وأدواتها) ولا سيما المادة 25 منه،

بناء للقرار رقم 1832/1 تاريخ 18 تشرين الثاني 2013 المتعلق بمنتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها وأدواتها،

بناءا على اقتراح مدير عام وزارة الصحة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار 1832/1 تاريخ 18 تشرين الثاني 2013 المتعلق بمنتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها وأدواتها وتطبق المادة 25 من القانون 47/2008 التي تنص على أن المنتج المصنف، المعرّف في المادة الثالثة من القانون 47 بند 11، يجب أن يباع عبر الصيدليات فقط.

المادة 2

تُمنح الشركات، المؤسسات والأفراد التي تتعاطى بيع المنتجات المصنفة مهلة حتى 2019/12/31 لتسوية أوضاعها.

المادة 3

على الشركات، المؤسسات والأفراد التي تتعاطى تصنيع، إنتاج، بيع، استيراد، تصدير، تعبئة، توضيب، توزيع وتسويق المنتجات المصنفة على تنفيذ الشروط المدرجة في القانون 47 وتعتبر مسؤولة تجاه الإدارة والغير في حال حدوث أي إهمال في تطبيقها.

المادة 4

يبدأ بيع المنتجات المصنفة عبر الصيدليات فقط تطبيقا للمادة 25 ابتداءًا من تاريخ 2020/1/1

المادة 5

يُكلف التفتيش الصيدلي بمراقبة ومتابعة تطبيق هذا القرار.

المادة 6

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

15 نيسان 2019 وزير الصحة العامة د. جميل جبق