المادة 2
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 4596 تاريخ 23/04/2019 نافذ
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من مرسوم رقم 4596 تاريخ 23/04/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282188/article/2/