المادة 3
يعطى الترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي لكل شخص لبناني تتوافر فيه الشروط التالية:
1- أن يكون حائزاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2- أن يكون حائزاً على إجازة جامعية في العلاج النفسي الحركي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات.
3- أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجرم شائن.
4- على من يحمل إجازة في العلاج النفسي الحركي صادرة عن معهد غير رسمي أو عن معهد أو جامعة خارج الأراضي اللبنانية أن يعادل شهادته وأن ينجح في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي.