إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الاتحاد الاوروبي لصالح رئاسة مجلس الوزراء وأعفيت من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسوم التخزين، وهي عبارة عن تجهيزات وعتاد من خلال الشركة المصنعة (شركة Ouvry الفرنسية)، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /364.310.74/ يورو (فقط ثلاثماية وأربعة وستون ألفا وثلاثماية وعشرة يورو وأربعة وسبعون سنتا لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل