المادة 1
يمنح الاتحاد البرلماني العربي الإعفاء من الضرائب والرسوم الآتية:
1 - الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 .
2 - ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/9/1962 على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي يملكها الإتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه.
3 - رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 .
4 - الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للإتحاد لاستعماله الرسمي على أن لا يتجاوز عددها الثلاثة.
5 - الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الأول والثاني في الاتحاد.
6 - الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الإتحاد ما عدا الأثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.