جميع التشريعات

مرسوم رقم 5130 02/07/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
5130
التاريخ
02/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/07/2019, ص. 2263
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5130 تاريخ 02/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيدة ماريا هيلويزا الياس فارس عبد الله، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو المتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 174/2017 تاريخ 19/12/2017، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيدة ماري هيلويزا الياس فارس عبد الله لبنانية.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن