جميع التشريعات

علم وخبر رقم 738 17/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية NKS للتوعية» "NKS Awareness Foundation" مركزها: رمحالا - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
738
التاريخ
17/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 28, 30/05/2019, ص. 1919-1920
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 738 تاريخ 17/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

«جمعية NKS للتوعية» "NKS Awareness Foundation"

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24863 تاريخ 4/12/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: رمحالا - الشارع العام - مقابل بنك بيبلوس - العقار رقم 2653 - القسم رقم 48 - سنتر غالب مرعي التجاري - ملك أكرم شفيق بو حسن - الطابق الارضي - قضاء عاليه.

غايتها: 1 - دعم وتعزيز مختلف مؤسسات المجتمع المدني والأهلي.

2- نشر التوعية من مخاطر وحوادث السير والقيادة المتهورة.

3- القيام بأعمال خيرية لدعم المجتمع المدني.

4- ندوات في المدارس والجامعات عن مخاطر حوادث السير.

5- حملات إعلامية للتوعية.

6- برامج توعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

كارن قره بت دكرمنجيان

ساره يوسف ابو مالك

ناجي شفيق بو حسن

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناجي شفيق بو حسن.

«جمعية NKS للتوعية» "NKS Awareness Foundation"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن