النص الكامل

مرسوم رقم 5159 تاريخ 09/07/2019 نافذ

المادة 4

المادة 4

تقوم الشركات صاحبة الحقوق البترولية وصاحبة الحقوق البترولية المشغلة اعتباراً من تاريخ حصولها على الرقم الضريبي الخاص من الإدارة الضريبية مقام الشخص غير المقيم بجميع الموجبات الضريبيّة المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة، لا سيما الموجبات التالية:

أ - تقديم التصريح الدوري المنصوص عليه في المادة 35 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، على النموذج الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية وصاحبة الحقوق البترولية المشغلة لكل غير مقيم وذلك ضمن المهل القانونية.

ب - تسديد الضريبة عن غير المقيم عند استحقاقها وكذلك الغرامات في حال توجبها.

ج - ممارسة حق حسم الضريبة التي دفعها غير المقيم للحصول في لبنان على الأصول الثابتة والاموال والخدمات بمناسبة قيامه بالأعمال الخاضعة للضريبة.

د - تقديم طلب استرداد فائض الضريبة القابلة للحسم ضمن المهل ووفقا للأصول القانونية.

ه - مسك السجلات والمستندات والاحتفاظ بها وبكل ما له علاقة بطريقة احتساب الضريبة لكل شخص غير مقيم يمثله.

و - الاعتراض باسم الشخص غير المقيم على قرارات الإدارة ضمن المهل ووفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا.

عند توقف غير المقيم عن مزاولة العمل في لبنان لأي سبب من الاسباب،

تبقى الشركات صاحبة الحقوق البترولية والحقوق البترولية المشغلة ملزمة بالموجبات المبينة أعلاه في ما خص العمليات التي تمت قبل توقف غير المقيم عن مزاولة عمله في لبنان.

المادة 4 من مرسوم رقم 5159 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282314/article/4/