جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1107 03/07/2019

تأسيس جمعية بإسم: «أشيف توغاذر» "Achieve Together" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1107
التاريخ
03/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/07/2019, ص. 2313-2314
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1107 تاريخ 03/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أشيف توغاذر» "Achieve Together" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3053 تاريخ 8/2/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - المزرعة - شارع لور مغيزل - العقار رقم 5245 - القسم رقم 7 - بناية احسان - ملك بيار نعمة الله ريحان.

غايتها: 1 - العمل على إقامة النشاطات في كل مجالات التنمية المستدامة والبيئة وحقوق المواطن وحماية الإرث الثقافي والتراثي وكل ما يتعلق بنوعية حياة المواطن في بيروت وعلى كل الأراضي اللبنانية.

2- القيام بكافة أنواع النشاطات الإجتماعية والحفاظ على حقوق الإنسان والمرأة والطفل والمعوق وكبير السن والمريض والمهجر.

3- القيام بمبادرات إنمائية تهدف الى المساعدة على تطوير وتحسين الوضع الأنمائي لمدينة بيروت وسائر المناطق اللبنانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

بيار نعمة الله ريحان

انطوان نعمة الله ريحان

ريتا انطون النوار

ايلي رفول جوهرجي

كارينه همبارسيوم ترزيان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار نعمة الله ريحان.

«أشيف توغاذر» "Achieve Together"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن