جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1112 04/07/2019

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة قدامى الجامعة اللبنانية الألمانية - ساحل علما» "Lebanese German University Alumni" مركزها: ساحل علما - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
1112
التاريخ
04/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/07/2019, ص. 2315-2316
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1112 تاريخ 04/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة قدامى الجامعة اللبنانية الألمانية - ساحل علما» "Lebanese German University Alumni" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3562 تاريخ 8/2/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة قدامى الجامعة اللبنانية الألمانية - ساحل علما» Lebanese German University ALumni

مركزها: ساحل علما - الطريق العام - ملك حرم الجامعة اللبنانية الألمانية - الطابق الاول.

غايتها: أهداف الجمعية محض إجتماعية ولا تتوخى الربح، وغايتها مساعدة ومؤازرة الجامعة اللبنانية الألمانية وطلابها بكل الوسائل من مادية ومعنوية، وهي جمعية لبنانية خاصة لا تبغي الربح وليس لها أي طابع طائفي، فئوي أو سياسي.

الموضوع: إن الموضوع الأساسي للجمعية هو:

1- جمع متخرجي الجامعة وطلابها وبث روح التعاون فيما بينهم.

2- العمل على إزدهار الجامعة.

3- التواصل مع متخرجي الجامعات في لبنان والخارج.

4- تقديم المشورة في التوجيه المهني للطلاب.

5- تنظيم نشاطات ومؤتمرات وندوات علمية ثقافية وترويجية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مارون طانس مغامس

ايلي سهيل شلهوب

لينا قيصر حرب

لبيب الياس شقير

رولان جورج شهوان

نقولا ميشال الشامي

رولا نبيه مبارك

ناهيه يوسف مطر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رولا نبيه مبارك.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن