جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1119 04/07/2019

تأسيس جمعية بإسم: «أزيان» لدعم الأطفال المصابين بمرض السرطان مركزها: كفرتبنيت - قضاء النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
1119
التاريخ
04/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/07/2019, ص. 2319
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1119 تاريخ 04/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أزيان» لدعم الأطفال المصابين بمرض السرطان والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 228 تاريخ 3/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«أزيان» لدعم الأطفال المصابين بمرض السرطان»

مركزها: كفرتبنيت - طريق عام أرنون - العقار رقم 1823 - القسم 7 - ملك علي احمد زكريا - قضاء النبطية.

غايتها: - دعم ومساعدة الأطفال المصابين بمرض السرطان بجميع الوسائل المادية والمعنوية الممكنة.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

علي حسين نحله

سناء محمود ايوب

كارمن محمد حيدر

نادين علي صادق

علي احمد زكريا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسين نحله.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن